25 February, 2023 01:09

عَنِ سيدنا ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ سيدنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَسَأَلَ سيدنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضؤ الله عنه سيدنا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ سؤدنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ:

(( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ))
* صحيح مسلم *
قال محمد نور عفا عنه العفو الغفور:
هذا يسمى الطلاق السني:
وهو ان يطلق في طهر لم يقربها فيه مما يؤكد من تمكن البغضاء بينهما

واما الطلاق وهي حائضة فيسمى الطلاق البدعي ويحسبب طلقة ويقع .
والله اعلم .

أضف تعليق